بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٩

دخل عليه في صلاته بزيادة أو نقصان

مسألة: ومن ـ كتاب أبي قحطان - ومن جمع الصلاة فوهم في الأولى منهما،

فلا يسجد سجدتي الوهم حتى يقضي الصلاة الثانية

ومن - الكتاب - وكذلك كل من نسي فقال بشيء مما يقال به في حد من حدود الصلاة فقال به في الحد الآخر، أو كان عليه القعود فقام، أو القيام فقعد أو الركوع فسجد، أو نسي فسلم قبل تمام الصلاة، ففي كل هذا يرجع إلى حده، ويقول بما يؤمر فيه، فإذا سلم سجد سجدتي الوهم، ويسبح فيهما بما يسبح في سجود الصلاة

•

مسألة: وقال أبو المؤثر: وقد قال بعض أهل الرأي: إذا نسي سجدتي الوهم هل ينصرف فليس عليه سجود؟ قال المضيف: وهو عندي قول الربيع، وقولنا انه يسجد على ما وصفت لك، وإذا كانت صلاة إيماء أومأ لسجود الوهم كما يومئ

السجود الصلاة.

مسألة: وسألته عمن سها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام حتى لم يعرف ما قرأ الإمام من السورة، ولا فهم منها شيئا، قال: عليه البدل، ووجدت في الأثر عن موسى بن علي - رحمه الله - قال: يتم صلاته، ويسجد للسهو سجدتين، وكذلك يوجد عن غيره، ومن غيره

مسألة: وسألته عمن سها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام حتى لم يعرف ما قرأه الإمام من السورة، ولا فهم منها شيئا؟ قال: عليه البدل، قلت: فإن سمع مقدار آية تجزئه؟ قال: نعم، ومن غيره؛ قال: وليس على من سجد سجدتي الوهم تسليم، إلا أنه قد يستحب بعضهم أن يقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولا يصفح بذلك ولكن يقوله ووجهه إلى قلبه، قال أبو المؤثر: يصفح كما يصفح بتسليم الصلاة.

مسألة: ومن غيره؛ وسألته عمن سها في صلاته سهوين، قال:

عليه سهوان

مسألة: والوهم على من صلى فريضة أو تطوعا أو نافلة، أو صلاة سنة من

199 -

-