بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٤

في منثورة الشيخ أبي محمد، انه يسجد للحاضرة، ثم يسجد السجدتين اللتين عليه والله أعلم (رجع) وان وهم الإمام فلا تبصر على من خلفه سجود الوهم، وإنما سجود الوهم على من وهم، قال محمد بن مداد: ليس على المؤتم سجد الإمام، وإنما السجد على من وهم

مسألة: ومن - الكتاب - في رجل أحرم لصلاة الفريضة ثم سها فمضى في قراءة سورة، وظن أنه في نافلة حتى صلى ما صلى من صلاته. قال أبو عبد الله - رحمه الله -: إن مضى في سهوه ذلك حتى قضى التحيات الآخرة خفت عليه النقض، قلت: ولو لم يسلم؟ قال: نعم، فإن هو ذكر فانتبه من قبل ذلك ورجع إلى ذكر الفريضة انه فيها، فلا بأس عليه إن شاء الله، ومن غيره؛ قال محمد ابن المسبح: إذا أتم صلاته فلا نقض عليه، لأنه دخل في الصلاة على انها فريضة (رجع) وأنا أخاف عليه النقض إذا مضى في صلاته على انه في نافلة، إلا أن يكون ذكر ذلك وهو بعد في القراءة، ويرجع إلى ذكر الفريضة وصلاتها.

•

مسألة: وحفظت في الذي يجمع الصلاتين عن أبي سعيد ـ رحمه الله ـ انه إذا وهم في الأولى، أنه يسجد سجدتي الوهم إذا سلم من الأولى، قال أبو علي الحسن ابن أحمد ـ رحمه الله - وقد قيل: إذا أتم الصلاة، والله أعلم.

-

-