بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٥

قال عطاء والشافعي: لا إعادة عليه، وقال أبو بكر: فهذا قول أكثر أهل العلم. غير الحسن البصري، فإنه قال: عليه إعادة تلك الصلاة.

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو هذا من ثبوت النهي عن كف الشعر، والثوب في الصلاة لغير معنى الصلاة، ومما يخرج في مصالحها فمعي؛ انه يخرج في معاني قولهم ترخيص في كف الثوب أكثر من كف الشعر، وانه لا إعادة على من كف ثوبه في الصلاة لغير معنى الصلاة، وعليه الإعادة في كف شعره، وإذا ثبت معنى الإعادة في كف الشعر، اشبه عندي في كف الثوب، فإذا ثبت معنى الترخيص في الثوب، فلا فرق عندي في الشعر عن الثوب، إذا كان له معنى لغير معاني الصلاة، ويشبه في ذلك عندي إعادة الصلاة بالاختلاف

على فاعله

مسألة

: - من كتاب ابن جعفر - وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت ان اسجد على سبعة، ولا أكف شعرا ولا ثوبا يعني بالسبعة الجبهة والكفين والركبتين والقدمين، فأما كف الشعر، فهو ان يكف شعره، لئلا يقع في التراب، وهو عندهم أشد من كف الثوب، وقال من قال: عليه النقض، وقال من قال: لا نقض عليه، ولا في الثوب، وكف الثوب، أن يرفع ثوبه من خلفه ويضمه إذا جاء يركع ويسجد، وذلك مكروه، ولا يبلغ إلى النقض.

ومن غيره؛ قلت: إن كف ثوبه قال: لا يجوز له ذلك

مسألة؛ ومن غيره؛ وقد سمعنا ان عمر بن الخطاب ـ رحمه الله ـ رأى ابنه


وهو يصلي، ويكف شعره، فجاء عمر فدلك شعره بالتراب فضربه، وأمر

الحجام فقصه

مسألة: وقيل: من صلى وهو عاقص شعره فعليه النقض، وفي نفسي من ذلك، فينظر ولا أحب مخالفة الأثر، وقال من قال: مكروه ولا نقض فيه. مسألة: قال أبو المؤثر: أربع نفخات مكروهات، نفخة في الطعام، ونفخة

في الشراب، ونفخة في الرقية، ونفخة في الصلاة، والله أعلم. - ومن كتاب الأشراف - ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الالتفات في الصلاة:

-

٣٬٢٢٢ / ١٧٬١٧٥