بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٩

الباب الثاني والثلاثون

الصلاة بالثياب

روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ انه كان يصلي في شعار نسائه ولحافهن، قال: الشعار؛ الثياب التي تلي البدن، واللحاف ما يتغطى به الانسان، وفي اللاحف

دليل قول الشاعر:

ثم راحوا عبق المسك

بهم

يلحفون الأرض أهداب الازر

مسألة: وعن رجل يصلي بازار زوجته أو إمرأة له محرم منه، هل لا بأس عليه؟ قال: لا. قلت: فإن صلى بثوب إمرأة غير ذي محرم منه، هل ينقض صلاته؟ قال: لا. إلا انه يكره أن يصلي في إزار إمرأة غير ذي محرم منه. قلت له: وكذلك سائر كسوتها مثل الازار؟ قال: نعم التي تلبسها، وأما إن كانت ثيابها بياضا فلا بأس عليه، ما لم تلبسها، إلا الحرير، فانه لا يصلي فيه ولا يلبسه: وزعم ابن المعلا؛ ان الرجل يجزيه ان يصلي في القميص المفرج الذي لا يصف ولا يشف، وفي القباء إذا كان غير مفرج، ويؤم في قميص بغير إزار

مسألة

إن شاء.

مسألة؛ وجائز الصلاة بالسترة، إذا كانت من شعر الميتة، أو صوفها

أو وبرها، لقول الله - عز وجل -: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا

ومتاعا إلى حين وقول النبي في شاة مولاته ميمونة: «إنما حرم أكلها»

•

ومن ـ جامع أبي محمد ـ روي ان النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصلاة في الثوب

٣٬٣٠٥ / ١٧٬١٧٥