الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٧أصحابنا، ولعلهم ذهبوا إلى ما روي عن ابن عمر انه قال: لا تصلوا صلاة في
يوم مرتين
مسألة: احسب عن الشيخ أبي إبراهيم، وقيل في رجل كان قد صلى الفريضة فوافق الجماعة مع الإمام، ان له ان يصف معهم في جانب الصف أو في وسط الصف، وكل ذلك له جائز، ولا يفسد ذلك على الناس، وله أيضا أن يصلي هو وواحد معه وحده مع الإمام، ويجوز ذلك، ويجوز له هو وواحد أن يصليا جماعة، والذي لم يكن صلى هو الإمام، ويجوز ذلك لهما في المسجد وغير المسجد، وصلاتهما تامة، ويجوز له هو أن يصلي بتلك الصلاة عن بدل صلاة فائتة أو فاسدة، وإن شاء اتخذها نافلة، فذلك له جائز
•
مسألة: - ومن جامع محمد بن جعفر - وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ ان من كان قد صلى واقيمت الصلاة للجماعة صلى معهم، وتكون صلاته تلك نافلة، ويقطع بين كل ركعتين بالتسليم بعد قراءة التحيات، وإن شاء لم يقطع، ومضى مع الإمام إذا نوى قبل دخوله أنه يصليهما مكان صلاة مثلها، إن كان قد ضيعها وانتقضت عليه، فإن ذكر من بعد صلاة كانت عليه مثل هذه، فقد أجزته هذه الصلاة لتلك، وإن هو لم يقطع بتسليم وصلاها نافلة، فلا بأس. ومنه؛ وقيل من صلى صلاة فلا يرجع يطلب الجماعة فيها، فإن حضر جماعة بعد أن صلى فليصل، ولا يفر من الصلاة، وذلك في الصلوات الخمس كلهن جميعا. قال غيره: ومعي؛ انه قيل يصليها ولا يفر منها بعد صلاة العصر، وأما سائر الصلوات، فإن طلب ذلك على وجه الفضيلة، فذلك فضل، ولا يتهاون عن ذلك، وقال: إنما يصلي بعد الفجر والعصر لإحياء سنة الجماعة، لا نفلا ولا بدلا، وقيل: نفلا بموضع حق الجماعة، وقيل بدلا
•
مسألة: - ومن غير الكتاب ـ عن أبي الحواري - وعن رجل يصلي في منزله، ثم يأتي المسجد، ولعله أن يديم ذلك، ويجب أن لا يقطع المسجد فما تكون هذه الصلاة مع الإمام، بعد فريضة نافلة تكون، أو ينوي بها لصلاة قد فاتته، أي ذلك