الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤السجدة أن يسجد، ومضى في صلاته حتى ذكر من بعد، وهو في الصلاة ان يسجد
•
حيث ذكر، ويسجد سجدتي الوهم إذا سلم، فتنظر في ذلك قال غيره: وقد قيل، إذا جاوزها ناسيا، ثم ذكر لم يسجد حتى يتم، قال محمد بن المسبح: وعلى من استمع إليه، عليه السجود. ومن غيره؛ وجاء الأثر عن أهل العلم في السجدة، إذا قرأها المصلي فنسي أن يسجدها، فقال من قال: إذا تركها في صلاة الفريضة ناسياً، أو متعمدا فسدت صلاته، وهي بمنزلة حد في الصلاة، وقال من قال: إن تركها عامدا فسدت صلاته، وإن تركها ناسيا لم تفسد
صلاته، ويسجدها إذا سلم، ثم يسجد للوهم، وقال من قال: لا تفسد صلاته، تركها عامدا أو ناسيا، ويسجد للوهم، وقال من قال: لا وهم عليه
6
والإمام والمؤتم في ذلك سواء، في ترك السجود، والرجال والنساء في ذلك سواء ومن غيره؛ قلت: فأذا قرأها الإمام في الصلاة فسمعها بعض من يصلي خلفه، وبعضهم لم يسمع، هل عليهم أن يسجدوا لسجوده ويتبعوه في ذلك، أم ليس في ذلك إلا على الذين سمعوها؟ قال: عندي؛ ان على جميع المؤتمين أن يسجدوها تبعا للإمام، فإن لم يفعلوا كان عندي في صلواتهم إختلاف، فبعض يفسد صلواتهم وبعض يقول: قد أساؤا ولا نقض عليهم
- 34 -