الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥الباب السادس
في قراءة آية السجدة في الصلاة
وعن رجل قرأ سورة الصلاة، فكانت السجدة آخر قراءته، فلما سجد سأل، هل يخر راكعا من غير أن يقرأ بعد السجدة شيئا؟ فاحب أن يقرأ شيئا،، ثم يركع، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وآيات. قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إن لم يقرأ شيئا وركع أجزأ وبه نأخذ
مسألة: ومن غيره؛ وعن من دخل في الصلاة، وقد سبقه الإمام فقرأ الإمام السجدة، قبل أن يحرم الداخل، أيسجد أم لا؟ قال: يسجد، ثم يقوم يوجه
فيحرم
قال: يجوز أن يسجد السجدة حيث كان وجهه مستقبل القبلة أو مستديرها أو نعسا أو سهيلا، وكذلك انه جائز؛ إلا انه يؤمر بسجودها إلى القبلة، لأن بعضا يشبهها بالصلاة، إذ هي تجوز في الصلاة، وهذا عندي في هذه المسألة الآخرة، اذا لم يكونوا في الصلاة.
مسألة: - ومن كتاب ابن جعفر - وأما من سمعها من غيره، وهو في الصلاة، فلا أرى أن يسجد في الصلاة، ولكن إن كان انصت لها حتى سمعها فما أحب إلى أن يسجد إذا قضى صلاته. ومن غيره؛ قال: وقد قيل إذا قضى صلاته وقرأها. وسجد (رجع) وإن كان يفرغ لاستماعها واشتغل بذلك عن صلاته وانصت فلا آمن عليه نقض صلاته، إن شغلته عن صلاته. ومنه؛ ومن قرئت
- ro_