الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٣الباب العاشر
في الذي تكون نيته أن يتعدى الفرسخين أو تكون له نية الوصول إلى الفرسخين
وسئل عن الذي خرج في حاجة له، ولم ينو السفر ولا يتعدى الفرسخين، فمضى حتى جاوز الفرسخين ثم رجع، فدخل عليه وقت الصلاة وهو في أقل من فرسخين. قال: عليه القصر.
مسألة: وعن الرجل يريد أن يسير فرسخين، أو أكثر من ذلك أراد أبعد من الفرسخين، صلى حين يخرج من حدود قريته ركعتين، وإن كان إنما يريد فرسخين، لم يصل ركعتين حتى يصل رأس الفرسخين
مسألة: وسألته عمن أراد سفرا يتعدى فيه الفرسخين، أيقصر إذا خرج من العمران، أم حتى يتعدى الفرسخين؟ قال: قد قيل: إذا خرج من العمران. قلت له: فعلى قول من يقول أنه إذا خرج من العمران من تلقاء وجهه، وكان عن يمينه وشماله نخل ومنازل متصلة بالعمران، أيجوز له القصر هنالك، أم حتى
لا يكون عن يمينه، ولا عن شماله من العمران، وما ترى في ذلك؟ قال: فمعي انه قد قيل هذا، وهذا يعجبني إذا خرج من شيء من عمران البلد المفضي إلى الخراب، أو غير عمران، ولم يكن طريقه يرده إلى شيء من عمران البلد، ولا متوجها شيئا من عمران البلد ان يقصر هنالك على مذهب من يقول ذلك داخلا
؛
-63 -