بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٨

بصلاته، أو حتى يطأها؟ قال: يعجبني أن تصلي بصلاته، لأنها زوجته إذا كان قد دخل بها، وأوفاها عاجلها قبل أن يرتد. قلت له: فإن رجع إلى الاسلام، وقد خلت العدة، وقبل أن تزوج، هل يدركها وتكون زوجته؟ قال:؛ انه قد

معي

قيل: انها زوجته، ما لم تزوج، ولوانقضت العدة، ولعله في قول قومنا، انه إذا انقضت العدة لم يدركها، ويعجبني قول أصحابنا، الذي اظن أنه قول أصحابنا، انه يدركها وتكون زوجته، ما لم تزوج، ولو انقضت العدة

-1 EA-