الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٠مسألة: وإذا جمع المسافر، فإنه يوجه للوتر، وأما النافلة فإنه يقوم بتكبيرة
ما لم يتكلم أو يتحول عن مقامه، أو يلتفت مشرقا، وكذلك المقيم إذا أراد أن يوتر، فإنه يوجه للوتر. قال غيره: يوجه للوتر كان في سفر أو حضر، كان على اثر صلاة العتمة أو بعدها، والله أعلم.
مسألة: ولا بأس أن يصلي المسافر صلاة في مكان، ويعتزل ويقصد، فيصلي الثانية في مكان قريب من ذلك، والوتر حيث أراد صلاه، وإن أراد في أول الليل، وإن أراد في آخره
مسألة: قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل - رحمه الله ـ أخبرني أبو أيوب - رحمه الله - عن أم جعفر إمرأة أبي عبيدة ـ رحمه الله ـ أنها قالت: صحبت أبا عبيدة في السفر غير مرة، فلم أره يوتر إلا ركعة.
مسألة: عمن يجمع الصلاة، له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، ويصلي قبله
؛ انه
النوافل، مثلما يفعل المقيم، أم يصلي بعد العتمة، ولا يؤخره؟ قال: معي يستحب له أن يصلي الوتر مسرعا بعد جمعه، ولا يؤخره، وإن فعل غير ذلك،
فلا أعلم عليه بأسا، إن شاء الله
مسألة: وللمصلي أن ينتقل ما شاء، قبل صلاة الوتر، وبعد صلاة الوتر،
في الحضر والسفر، جمع الصلاة أو قصرها.
-10.