الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٤مستلقياً كان قد وضع جنبه مسألة: ومن غير الكتاب قال ابو حنبقة: يقول أصحابنا في صلاة المريض، اذا عجز عن القيام والقعود صلى مستلقياً على قفاه مستقبلا للقبلة: ومن غيره، وسألته عمن يصلي ولا يقدر أن يركع ولا يسجد، ويقدر يقوم ويقعد فقال من قال: اذا زال عنه فرض قعد وصلى قاعداً، وقال من قال: بل يصلي قائماً ويومئ للركوع قائماً، ويقعد فيومئ للسجود، وهو قاعد ويقرأ التحيات قاعداً، حتى تتم صلاته
قال: وهو قول حسن.
مسألة: ومن كان يصلي قاعداً فأفتاه رجل فقال له: إرفع حصاة الى جبهتك، وأسجد عليها ففعل فلم نر عليه بدلا، ولا كفارة، وسواء كان المفتي ثقة أو غير ثقة، وهو مفت
مسألة: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع أن يسجد فلا يرفعن الى وجهه شيئاً وليوميء).
مسألة: وقيل ان المريض يومئ للركوع والسجود برأسه.
•
مسألة: حماد عن ابراهيم قال اذا صلى الرجل قاعداً، جلس كيف شاء، وهو قول أبي حنيفة وقول أسد: قال غيره: إن أمكنه القعود كما يؤمر أن يفعل في صلاته. . القيام كان ذلك عليه، وله عندنا.
مسألة: ذكر سجود صلاة المريض .. على شيء يرفع الى وجهه ومن ـ كتاب الاشراف ـ قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الركوع والسجود، لا تجزيه الصلاة إلا أن يركع ويسجد، فان عجز عن السجود ففيها قولان، أحدهما أن يومئ ايماء، ولا يرفع شيئاً الى وجهه يسجد عليه، روي هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر وجابر بن عبد الله وانس بن مالك وقال عطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري يومئ .. برأسه ايماء؛ وقال مالك بن انس: لا يرفع الى جبهته شيئاً، وقال أبو ثور الايماء أحب الي، وان رفع الى جبهته شيئاً ويسجد عليه أجزأه،
- 204 -