الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٨مسألة: ومن سجد في السفينة على لوح مرتفع، قدر ذراعين، وكان سجوده
أخفض من ركوعه فلا بأس
مسألة: ومن ـ جامع محمد بن جعفر - ومن ركب البحر يريد سفراً، أبعد من
فرسخين فيقصر من حين ما ركب في البحر، في دوينج أو غيره ولو كان يحاذي القرية
التي يتم فيها، ولو أقام في المصلى ما أقام اذا كان على نية السفر الذي خرج له
•
مسألة: ومنه، وفي حفظ أبي عبد الله - رحمه الله ـ قال إن قدر أن يقوم في السفينة صلى قائماً وسجد على نبات الأرض، والاصلى قاعداً، وأوما، الا أن يجد خشبة قائمة من خشب السفينة التي بها، فانه يسجد عليها وهو قاعد، وان لم يجد اذا قام شيئاً من نبات الأرض سجد قائماً عليه فانه يقعد.
مسألة: ومنه، ومن أمكنه أن يقوم في الشدة، أو في السفينة فليقم ولا يقعد، ويسجد على ما كان منها موثقاً منها بالمسامير والدعون الموثقة الى
،
السفينة، ولا يسجد على ما كان يرفع، ويوضع وان كان من نبات الأرض وسجد عليه فلا بأس. ومن غيره، قال محمد بن المسبح: قد قالوا ذلك، واحب
الينا القعود والايماء (رجع). مسألة: واذا اشتد الموج فخاف فأمسك بحبل أو خشبة من السفينة،
أو استند الى شيء، فلا بأس ومنه، ولأهل السفينة أن يصلوا جماعة، ويصلي بهم امام منهم، ولا يجوز للمصلي خلف الامام، أن يتقدمه في بر، ولا بحر،، فمن تقدمه انتقضت صلاته، ولكن لهم أن يصلوا بصلاة الامام ويكونوا بحذائه في
السفينة وليس على أهل السفينة صفوف
مسألة: ومنه، ولمن كان خلف الامام أو بحذائه من الصواري، وغيرهم أن يصلوا بصلاة الامام، ولو كان أسفل اذا كانوا يرونه، أو شيء من الصفوف التي خلفه. ومنه، فان أمكن الامام القيام والسجود، ولم يمكن من صلى خلفه، أو بعضهم، فلا بأس أن يصلي الذين خلفه، كما أمكن لهم، ولا يجوز أن يقوم الذين خلف الامام وهو قاعد، ولا أن يسجدوا وهو يومئ.
- YIA-