الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٩مسألة: ومنه، ولا بأس ان تصلي كل فرقة بامام لهم كما أمكن لهم إمام بعد إمام. ومن غيره، قال: نعم. يصلي بهم إمام بعد إمام كل فرقة يصلي بهم، وإن صلوا جماعة في وقت واحد كل منهم يأتم بامام، فذلك جائز ليس
إمامهم
السفينة كالمسجد (رجع) -
مسألة: وان كان المصلي في سفينة يصلي على شيء، ويسجد عليه فرفع - فلا بأس أن يوميء بقية صلاته، وكذلك ان كان يوميء في أول صلاته وصار بين يديه شيء، يمكن السجود عليه ـ فيسجد فيما بقى من صلاته. ومنه؛
مسألة: وعن أبي عبد الله - رحمه الله - قال: ان كان الامام على غير نبات الأرض، وكان الذي خلفه على شيء يمكنهم أن يسجدوا، لم يجز لهم، أن يصلوا بصلاته، وصلى كل فريق منهم على حدة
•
مسألة: قلت فاذا احرموا الى القبلة وتحولت السفينة، كيف يصنعون؟
قال: يصلون على ما هم عليه، ولا يتحولون هم عن مواضعهم، اذا كانوا قد
أن
احرموا الى القبلة، وهم على صلاتهم. ومن غيره، قلت: فان أراد رجل منهم يدخل معهم في الصلاة، وقد تحولت السفينة وصاروا الساعة مدبرين بالقبلة، وقد كانوا قد أحرموا الى القبلة كيف يصنع؟ قال: لا يدخل معهم.
مسألة: وعن عبد الله بن محمد بن بركة، فيما كان أحسب، وسألته عن صلاة السفينة في حال وقوفها ومسيرها على الماء، كيف يكون ذلك؟ على القادرين على القيام، والعاجز عنه. قال: اختلف أصحابنا من أهل عمان، وأهل البصرة في ذلك اختلافاً كثيراً من طريق الرأي والاجتهاد والنظر في ذلك، وأنا اذكر منه ما يحضر من ذكره في هذا الوقت وبالله توفيقي، واياك كان الذي يذهب اليه كثير منهم، أن المصلي في السفينة في حال مسيرها قعوداً على القادرين على القيام والعاجز عنه، وقالوا إن الصلاة في السفينة كالصلاة في محمل على ظهر الجمل قالوا: ولما كانت الصلاة قعوداً على الجمل قعود لا قيام بالاجماع، وحيث أن تكون صلاة السفينة قعوداً، وهما سواء لاستواء عليهما؛ ثم اختلف أصحاب هذا الرأي فقال
"
- Y 14 -