الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٤مسألة: ولو كان رجل يصلي في دقل السفينة بصلاة الامام، ما كان عليه بأس
اذا كان يستطيع الصلاة هنالك قاعداً أو قائماً، اذا كان خلف الامام أو عن يمينه أو عن شماله. قال أبو المؤثر: - انقضت الزيادة المضافة - ومن جوابات الشيخ أبي سعيد، وذكرت في السجود في السفينة على القفعة وغيرها مثلها، وقد وضع عليها حصيراً ولم يجعل يسجد على ذلك أم لا يسجد، ويوميء في الصلاة، فاذا صلى قائماً يسجد على جميع ما أنبتت الأرض اذا أمكن له ذلك. قلت: والذي يمكنه السجود في السفينة فلم يسجد وصلى بالايماء، وان امكنه القيام فلم يقم فصلى قاعداً واوما يسجد اذا امكنه السجود؟ فقد اختلف في الصلاة في السفينة فقيل: إن الصلاة فيها مثل الصلاة في البر، يصلي قائماً ويسجد على جميع ما أنبتت الأرض، - كما ـ يمكنه، ثم يصلي قاعداً على ما يمكنه ويوميء، فان صلى قاعداً، الا أن يتخذ مصلى أو حصيراً أو منظفاً يصلي عليه، فانه يسجد عليه، ولو صلى قاعداً، وكذلك قيل يسجد ولو صلى قاعداً على الدعون المثبتة والالواح الثابتة، فان صلى قاعداً أو سجد على جميع ما أنبتت الأرض جاز ذلك، ولا نقض عليه، وان صلى قائماً واوما ايماء، وهو يمكنه السجود، فعليه الاعادة ولا يجوز له ذلك، وان صلى ذلك تمت صلاته ان شاء الله. ومنه، وسألت عن الذي يصلي
قاعداً واوما على جميع في السفينة، وهو مستقبل القبلة فدارت السفينة الى غير القبلة؟ قلت: تتم صلاته: وقلت: وكذلك إن علم أنه صلى الى غير القبلة بعد أن اتم صلاته، أو علم وهو في الصلاة فأتم صلاته على حالته تلك، ما يلزمه في ذلك؟ فاذا تحرى القبلة، ولم يكن معه من يدله على القبلة من أهل العلم بالقبلة، ثم تبين له من بعد ذلك القبلة بعد فراغه من الصلاة، فقد قيل ان صلاته تامة، وان علم قبل أن يتم الصلاة فيتحول الى القبلة في تمام صلاته، فان لم يفعل فسدت صلاته، ولو بقى منها حد واحد، كان عليه تمام ذلك، وان أحرم الى القبلة ثم دارت السفينة فعلم
بذلك، أو لم يعلم فيتم صلاته على تلك الحال، وذلك له جائز.
- YYE-