الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٥الباب الثامن والأربعون
في صلاة الماشي والراكب والخائف
وأما الماشي والقائم، فانهما يومئان برأسهما وليس عليهما حد في وضع أيديهما، وأما الراكب والماشي فليصليان حيث كان وجههما، الا أنهما يصرفان وجههما الى القبلة عند الاحرام. ومن غيره، قال: نعم، ان امكنه ذلك صرف وجهه عند الاحرام الى القبلة، فان لم يمكنه صلى حيث كان وجهه. قال: والذي معنا أنه لا يقطع صلاة الراكب والماشي ممر شيء مما يقطع صلاة المصلي، الا أن يقفا في صلاتهما، فان القائم يقطع صلاته، وأما الراكب، فاذا كان مرتفعاً عما يقطع الصلاة، قدر ثلاثة أشبار فلا يقطع صلاته ولو قام، الا أن يكون كنيفاً ففيه اختلاف، وانما قلنا لا يقطع صلاة الراكب والماشي ممر شيء، انهما يصرفان وجهيهما حيث كانا وقبلتهما ليس هي وجه واحد، ولا هما ثابتان في موضع واحد
مسألة: ومن ـ جامع ابن جعفر - فاذا لم يستطع الراكب النزول مخافة العدو، وصلى على دابته واقفاً أو سائراً، حيث كان وجهه، اذا خاف الطلب، ولم يكن باغياً، واذا كان هو الطالب صلى صلاته، وان كان منهزماً مطلوباً صلى صلاة المسايفة خمس تكبيرات لكل صلاة، لأن صلاة القتال والضراب خمس تكبيرات، حيث كان وجهه. ومن غيره، قال محمد بن المسبح: ان كان مطلوباً منذ ما كبر خمس تكبيرات صلاة المسايفة حيث كان وجهه، ولم نسمع أنه يجمع الصلاتين بالتكبير عند الضراب وانما التكبير للخائف على دمه المطلوب اذا لم يكن باغياً، فاذا
- YYO-