بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦

-

قلت له: فمن شك فلم يعرف يجوز ولا يجوز، ودان في ذلك أهل الاستقامة من المسلمين، هل يسعه ذلك؟

يدين.

يرضى

قال: لا يبين لى أن هذا من الدعائم التي تضيق الشك فيها، اذا أبرأ الله تعالى من جميع صفات المخلوقين ما لم يشك أنه بمعصيته، وألا يرضى أو يغضب اذا عصى، أو لا يغضب على أهل معصيته، فان هذا عندى أنه لا يسعه الشك فيه اذا خطر بباله، أو سمع

بنكره، وعرف معناه والمراد به

قلت له: والمعنى فى غضبه أنه هو عقوبته؟

ويخرج معنى هذا خذلانه للعبد في الدنيا عقوبة منه، لعدل منه عليه لا يجوز منه عليه رجع الى كتاب بيان الشرع

أهما

مسألة:

أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب: وسألت عن الولاية والبراءة من صفات، لعله أراد من صفات الفعل، أو من صفات الذات

بلا تنازع.

قال أبو سعيد: يخرج معى أنه لا تنازع بين أهل البصر أن صفات الذات ما لم يزل الموصوف بها، وتأويلها، وصفات الفعل وجوبها، والفعل معا في البراءة

قال أبو سعيد: يخرج معى فى البراءة مضمنة مبرأ منه، والولاية

كذلك.

قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

وغير أبي سعيد الذي

معي

أنه أراد بشير بقوله في المسألة فيما يعنى