بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٠

نهر للنبي في الجنة، قيل من أراد أن يسمع خريره فليجعل أصبعه في أذنه

مسألة: وسئل، هل يخطب خطبة العيد من لا يوثق به؟ قال أحب الينا

ألا يلي أمور المسلمين الا الثقة، فان خطب بهم غير الثقة قذلك يجزئهم

ان شاء الله

مسألة: وقال يجزيء الخطيب في صلاة العيد أن يقول: الحمد لله ولا اله الا الله وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ويجزيء ذلك في خطبة العيد، وقيل ان علامة الخطيب قصر خطبته وطول صلاته

قلت فطول صلاته كيف المعنى في ذلك؟ قال تطويل الركوع والسجود وغيره مسألة: قال أبو سعيد: الذي نحفظ أن قول الحمد لله ولا اله الا الله وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، انه يجزيء ذلك عن خطبة العيد، قال: وقد قيل من علامة فقه الرجل قصر خطبته، وطول صلاته، قيل له: فما معنى قوله وطول صلاته؟ قال: انه يخرج انه معي يطول في ركوعه وسجوده. قيل له: فما أفضل تطويل الركوع أو السجود أو القيام في صلاة النافلة؟ قال: قد اختلفوا في ذلك. فقال من قال: أفضل الصلاة، أفضلها - لعلة - أطولها قنوتا. وقال من قال: الركوع والسجود أفضل في اطالته،

6

وتخفيف القيام، وقال من قال: انه يصلي صلاة، وسطا، ويوجز خوف الحوادث

•

مسألة: وسألته عن صلاة العيد، وصلاة الجمعة. ركعتين هل يجوز أن

يخطبهم غير الذي يصلي بهم من غير عذر يعرض للامام الذي يصلي بهم؟ قال: معي، انه يجوز لهم ذلك، قلت له: ولو كان الخطيب لم يحضر الصلاة عندهم فهو جائز. قال: أما صلاة الجمعة فجائز، ولو لم يحضر الصلاة عندهم، فهو اذا عرض معنى من نقض وضوء أو غير ذلك، ولو لم يحضر عندهم الصلاة، وأما في العيدين، فلا يعجبني الا لمن حضر الصلاة، لأنه تمام الصلاة، ولا يكون تمام الا بأول، قلت له: فان فعلوا ذلك وانصرفوا، اترى عليهم الاعادة؟ قال: فمعي، انه لا تتم صلاتهم، صلاة العيد، وأحب الاعادة. قلت له: وكذلك

-