بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٢

مسألة: وعلى الناس أن ينصتوا في العيدين اذا قام الخطيب، كما ينصتون في الجمعة، سمعوها أو لم يسمعوها.

مسألة: وان خطب العبد باذن سيده خطبة العيدين، فلا بأس، وان كان

بغير رأي سيده فانصرفوا على ذلك فعليهم اعادة الصلاة.

مسألة: وأحب ألا يلي أمور الناس الا الثقة، فان خطب بهم غير الثقة فذلك يجزئهم ان شاء الله تعالى.

مسألة: وخطبة العيد سنة، وقيل انها فريضة

مسألة: وخطبة العيد وكل خطبة فلا يقرأ السجدة، فان فعل وقرأ سجد

وسجد من خلفه

•

مسألة: ولا يخطب للعيدين الا قائما، ولا يخطب الا واحد، ولا يخطب اثنان ولا ثلاثة، فان خطب اثنان أو ثلاثة، فلا نقض عليهم

مسألة: وان أحدث الخطيب وهو في خطبة العيدين فليتم خطبته

مسألة:: ومن خطب في العيدين أو الجمعة فليرسل يديه ارسالا، ولا يشير بهما في دعائه في خطبة الجمعة، الا أن يشير بكفيه في العيدين، ولا يرفع كفيه فان فعل، فلا بأس بذلك.

مسألة: والذي يطلع المنبر يقدم رجله اليمين فيضعها على العتبة، وان أمسك بالعود من المنبر في خطبة أو غير خطبة فجائز.

مسألة: ولا بأس ان اتكأ الخطيب على سيف أو خشبة، وأحب الا يمسك

بشيء اذا أمكنه ذلك، فان ضعف وأمسك، فلا بأس

•

مسألة: وقال محمد بن محبوب: لا أعلم ان الكلام مكروه في الخطبة يوم

العيد. ومن غيره، وعلى الناس أن ينصتوا في العيدين اذا قام الخطيب، لما ينصتون في الجمعة سمعوها أو لم يسمعوها.