بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٣

مسألة: ومن - جامع ابن جعفر - ويكره الكلام والقراءة والامام يخطب

العيد يوم

مسألة: يوجد قال علي: من حضر خطبة العيد أن ينصت كما ينصت لصلاة الجمعة. قال غيره، من ـ كتاب الاشراف - ذكر. عدد خطب الحج. قال أبو بكر: كان مالك يقول يخطب الامام قبل يوم التروية بيوم، ويوم عرفة والغد من يوم النحر، ووافقه الشافعي في خطبة يوم سابع، ويوم عرفة وقال يخطب يوم النحر اذا صلى الظهر، ويوم النفر الأول بعدما يصلي الظهر. وقال أبو بكر: يخطب يوم سابع ويوم عرفة ويوم النحر

قال أبو سعيد: لا أعلم في قول أصحابنا على الامام خطبة في أيام الحج مؤكدة، الا انه أحسن يوم اجتماع الناس في كل موطن، اذا كان أمكن أن يخطب الناس ويعظهم ويعلمهم ظواهر من حجهم، المعنى به الناس في وقتهم. ومن كتاب الاشراف - قال أبو بكر: روينا عن ابن عمر وأنس بن مالك، انهما كانا يستقبلان الامام اذا خطب يوم الجمعة، وهذا قول شريح وعطاء، وبه قال مالك وسفيان الثوري. والأوزاعي وسعيد ابن عبد الرحمن. وابن بدير ابن أبي مريم والشافهي واسحق وأصحاب الرأي، وهذا في الاجماع.

قال أبو سعيد: هكذا يخرج عندي في معاني قول أصحابنا في فعلهم وقولهم: ان الخطيب يستقبل الناس بالخطبة للجمعة، والناس يستقبلونه كهيئتهم في الصلاة، ان أمكن ذلك، وان لم يمكن ذلك فلا أجد مانعا يمنع ذلك، لأنه قد خرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا، ولعله من غيرهم انه لو لم يحضر الخطبة وأدرك الصلاة، ان صلاته تامة، وكذلك لو أدرك منها مع أصحابه ركعة أوحدا، أبدل صلاة الجمعة بتمام الركعتين بقراءة فاتحة الكتاب والقرآن

(فصل)

وجدت مكتوبا تتبعت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت أوائل أكثرها (الحمد

-

-