بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٤

أو ما يقوم مقام الآية، الا وقد كملت خطبته وقامت مقام خطبته

مسألة: وعن أبي الحواري - رحمه الله - قال: أما خطبة الجمعة، فانه حدثنا نبهان بن عثمان عن الامام الصلت بن مالك، أنه يحفظ أن قل هو الله أحد) تقوم مقام خطبة الجمعة. قال أبو الحواري: وأحسب أن الصلت بن مالك يحفظ هذا عن سعيد بن المبشر. قال غيره: واذا أجزأ ذلك في الجمعة فصلاة العيدين أحرى تجزيء، قد تقدم القول في ذلك

مسألة: ومن ـ جامع ابن جعفر - واذا صلوا العيد جماعة، فلابد أن يتكلم بهم رجل منهم بما فتح الله من الكلام. ومن غيره، قال محمد بن المسبح: اذا اجتمعوا فصلوا فصلى بهم أحدهم، ولم يحسنوا الخطبة، قرأ أحدهم سورة من

المفصل وغيره.

مسألة: ومن ـ جامع أبي الحسن - واذا اجتمع جماعة صلوا جماعة صلاة

العيد، ويؤمرون بالخطبة، وان لم يحسنوا الخطبة قرأوا القرآن

•

مسألة: ومن صلى بالناس فأراد أن يجتزيء بالقراءة عن الخطبة فلابد من

الخطبة ولا تجزئه القراءة

- 02 -

-