الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٤أو ما يقوم مقام الآية، الا وقد كملت خطبته وقامت مقام خطبته
مسألة: وعن أبي الحواري - رحمه الله - قال: أما خطبة الجمعة، فانه حدثنا نبهان بن عثمان عن الامام الصلت بن مالك، أنه يحفظ أن قل هو الله أحد) تقوم مقام خطبة الجمعة. قال أبو الحواري: وأحسب أن الصلت بن مالك يحفظ هذا عن سعيد بن المبشر. قال غيره: واذا أجزأ ذلك في الجمعة فصلاة العيدين أحرى تجزيء، قد تقدم القول في ذلك
مسألة: ومن ـ جامع ابن جعفر - واذا صلوا العيد جماعة، فلابد أن يتكلم بهم رجل منهم بما فتح الله من الكلام. ومن غيره، قال محمد بن المسبح: اذا اجتمعوا فصلوا فصلى بهم أحدهم، ولم يحسنوا الخطبة، قرأ أحدهم سورة من
المفصل وغيره.
مسألة: ومن ـ جامع أبي الحسن - واذا اجتمع جماعة صلوا جماعة صلاة
العيد، ويؤمرون بالخطبة، وان لم يحسنوا الخطبة قرأوا القرآن
•
مسألة: ومن صلى بالناس فأراد أن يجتزيء بالقراءة عن الخطبة فلابد من
الخطبة ولا تجزئه القراءة
- 02 -
-