الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٠بركعتين، ويؤكد فيهما، وقد قيل في بعض ما قيل انهما سنة، وقيل مأمور بهما، والناس على شبه اجماع فيهما من الفعل، فلا يستحب تركهما بعد جمعة ولا ظهر، وما كان بعد ذلك من الفضل فهو أفضل، ما لم يشتغل به عما هو أفضل
منه وأولى.
٣٬٩٢٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.