بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠

-

يا رسول الله: إن أبى شيخ كبير ولا يستمسك على راحلته، وقد أدركته فريضة الحج أفأحج (1) عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ه أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكنت قاضية عنه؟، قالت نعم. قال: «فدين الله أحق). أو قال «أولى (2) فقد شبه لها وتركها و الاستدلال لما بينه من وجبه القياس. والله أعلم.

وقد روى عن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، أنه قال: يا رسول الله إلى هششت و أنا صائم فقبلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو مضمضت فاك أكنت مفطراً؟، قال لا. فقال: (فذلك ذاك). وقيل

إنه اجتهد في الحروب برأيه وفي غزواته

da

وووى عن عائشة أنها كانت توجب إعادة الطهارة من الكلمة الخبيثة وقولها في الإكسال منكرة على من ترك الغسل (منه - والإكسال هو الذى بجامع ولا ينزل - كيف أوجب عليه الحد ولا يوجب عليه صاع من ماء؟ تعنى للغسل) (3). وهذا يدل على أن الصاع من الماء كاف للغسل.

و قولها وليتوضأ (4) أحدكم من الكلمة العوراء يقولها لأخيه يدل على أنها كانت ترى نقض الطهارة من الكذب المعتمد عليه على ما يذهب إليه أصحابنا

والله أعلم.

وكثير من الصحابة قد قالوا بالقياس في الحوادث و اجتهدوا آراءهم فيها

والحوادث التي كانت بينهم من الاختلاف في الحوادث يدل على ما قلنا

(1) في الأصل: «فقال أفأجح، خطأ من الناسخ.

(2) في الأصل: «أولا خطأ إملائي.

(3) ما بين القوسين ساقط من إحدى النسخ.

(4) في الأصل: «ولا يتوضأ خطأ.