الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٣الباب الحادي والخمسون
في الامام اذا صلى ثم جاء آخرون فصلى بهم
ومن غير - الكتاب والزيادة المضافة اليه - مما وجدته بخط الشيخ ابي عبد الله محمد بن
ابراهيم بن سليمان
مسألة: وعن امام حضر معه ناس، فصلى بهم صلاة العيد، وانصرفوا ثم جاء قوم آخرون وهو قد انصرف، فقالوا له: ان يعد يصلي بهم، فرجع فصلى بهم صلاة العيد في الموضع الذي صلى فيه بالأولين أو غيره، بعمد أو جهل. قلت: هل تتم صلاتهم جميعا؟ فمعي، أنه لا تتم صلاة الآخرين، ولا تكون صلاة العيد الاصلاة الأولين اذا كانوا هم الجماعة تجزيء عن الآخرين فيما قيل، اذا قامت الجماعة بهم، واذا دخل هؤلاء في صلاة لم تتم بامام، لم تكن عندي صلاة عيد. وقلت: اذا كان أحدهم صلاته منتقضة، صلى بهم الأولى والثانية. فمعي، انه الثانية. وقلت: ان كانت الأولى فهل على الامام أن يخبرهم ليبدلوا؟ وهل يكونون سالمين ما لم يعلموا؟ أو يعلمهم الامام نقضها؟ فمعي، انه ان صلى بهم، ولم يعلمهم أنه صلى بغيرهم، وصلاتهم تامة، وان اعلمهم بذلك، ثم صلى بهم فمعي، أنه لا تصح صلاتهم على هذا، والصلاة الأولى تامة، وانما فسدت عندي الصلاة الآخرة اذا صلى بهم الأول، من أجل اذا صلى بهم في الموضع. قلت: ان لم يعلمهم أو يأمرهم بالنقض، هل يكون سالما، فلا يبين لي عليهم نقض ولا بدل، لأنه ليست تلك عندي بصلاة واجبة، اذ قد قامت الجماعة بالأولين.
-
163 -