بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٤

وقلت: ان كانت صلاتهم جميعا تامة، فصلى ثلاث مرات بثلاث جماعات، أو أكثر، هل تتم صلاتهم جميعا؟ فمعي، أنه لا تتم الا الأولى من الصلوات.

-198 -