بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٥

الباب الثاني والخمسون

فيمن ينتقض وضوؤه عند صلاة العيد و في عدد من تجب بهم صلاة العيد

ولو أحدث رجل، ثم حضر العيد، فليس عليه شيء، فأما الامام فلا يجوز له ذلك، الا أن يتيمم ويصلي معهم. ولا يكون اماما.

ويصلي

مسألة: وعرفت أن من خاف فوت صلاة العيد، أن له أن يتيمم، السنة في الجماعة، اذا خاف فوتها، ولم يعدم الماء. وذلك في بعض القول، وكذلك صلاة الجنازة، والجنازة ارخص ولم أعلم فيها اختلافا

مسألة: ومن ـ كتاب الاشراف - قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يخشى فوات العيد ان ذهب يتوضأ؟ فكان مالك بن أنس والشافعي وأبو ثور يقولون: يتوضأ وان فاتته، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: يتيمم، وبالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد: معي، أنه يخرج نحو هذا من الاختلاف من قول أصحابنا، أنه لا يتيمم ولو خشي فوت صلاة الجماعة في العيد، ويتوضأ ويصلي ركعتين، وقيل اذا خشي فوت صلاة الجماعة فيها تيمم وصلى، لأن السنة فيها جماعة، كما جاز له التيمم لصلاة الجنازة بما يشبه معنى الاتفاق، ويعجبني ان كان لا تجوز صلاة العيد في غير هذا الموضع، أن أن يتيمم ويصلي للسنة، وكذلك ان كان صلاة امام عدل

-