الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧١الباب الخامس والخمسون
في صلاة العيد للمسافرين ولمن لا تجب عليه الجمعة
وعن ثلاثة نفر في سفر، هل عليهم صلاة الفطر والأضحى؟ قال: نعم. اذا كان فيهم من يحسن يصلي بهم ويتكلم.
مسألة: وقال حضور العيدين على المسافر أوكد من حضور الجمعة، وعليهم
أن يصلوا صلاة العيدين، اذا كانوا عشرين رجلا، وأقل ما سمعنا ثلاثة رجال، ان كان فيهم من يحسن الخطبة والصلاة.
مسألة: وقال: المسافرون عليهم أن يصلوا صلاة العيدين، اذا كانوا عشرين رجلا، وقيل: اذا كانوا عشرة رجال، وأقل ما سمعنا ثلاثة رجال، اذا كان فيهم من يحسن الصلاة والخطبة، فلا يلزمهم شيء.
مسألة: ومن - كتاب الاشراف - ذكر صلاة العيد للمسافر، ولمن لا تجب عليه الجمعة. قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافر ولمن لا تجب عليه. فقالت طائفة: يصليها المسافر، هذا قول الحسن البصري والشافعي، وقال يصلي في البادية، وتصليها المرأة في بيتها والعبد، وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع. وقال الزهري: على المسافر صلاة الأضحى والفطر، وقال مالك: في الامام يكون في السفر فيحضر الأضحى والفطر، ليس عليه ذلك. وقال اسحق بن راهوية: بما روي عن علي بن
أبي طالب. وقال أصحاب الرأي: انما تجب على أهل الأمصار والمدائن.