بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٢

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا في صلاة العيدين

على المسافر باختلاف. فقال من قال: تجب عليهم، والمسافر كالمقيم في بلد أو غير بلد وفي بادية من الأرض، وقال من قال: ليس على المسافر صلاة العيد، كما لا جمعة عليه، وأكثر قولهم في صلاة العيد، انها تجب على أهل البلدان المحاضرين، ولو لم تكن من الأمصار، الا مثل المسافي التي تكون قرب القرى الجامعة، والأمصار، فمعي، انه قد رخص من رخص لهم في ذلك، لأنه لا عيد، اذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة، وأما العبد والمرأة. فانه

عليهم. يختلف في ذلك عليهم حيث تلزم صلاة العيد، فبعض يوجب ذلك على المرأة، وعلى العبد اذا أذن له سيده. وقال من قال: ليس ذلك على المرأة بلازم، ويستحب لها ذلك، وعلى العبد أوجب، ويستأذن سيده، ولا أعلم ترخيصا الا فيه، اذا كان فارغا وأذن له سيده، والله أعلم. ومن غير - كتاب الاشراف.

•

مسألة: وعن قومنا قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد

للمسافر، فقالت طائفة: يصليها المسافر، وهو قول الحسن البصري والشافعي

وقال مالك في الامام يكون في السفر فيحضر الأضحى والفطر، ليس عليه ذلك

،

- 172 -

-