بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٣

الباب السادس والخمسون

فيمن سبقه الامام في صلاة العيد

ومن - كتاب الاشراف - ومن أدرك من صلاة العيد ركعة، فاذا سلم الامام فيكبر التكبير الذي كبره الامام في نفسه، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وسورة ويركع ويسجد، ويقضي صلاته كما صلى الامام، وان لم يحسن التكبير فقام فصلى ركعة الى الركعة التي أدركها حتى يشفع، فلا بأس عليه، ويجزئه

مسألة: ومن فاتته صلاة الامام يوم العيد وقد برز الى الجبان فانه يصلي صلاة العيد بتكبيرها جانبا من الجبان، ثم يدنوا الى الخطبة فيسمعها ان امكنه، وان لم يمكنه لكثرة الناس فليكن مع الناس المحتبسين للخطبة، وقول انه ان برز الى الجبان وقد انصرف الامام من الخطبة فلا شيء عليه، الا أن يشاء أن يصلي تطوعا كسائر الصلوات

مسألة: وان أتى قوم والامام يخطب فليصلون جماعة، فان كان الامام قد فرغ من الخطبة فليصل بهم أحدهم ويخطب بهم. وان خطب بهم. وصلى في الموضع الذي صلى فيه القوم فلا بأس بذلك، لأنه مصلى، ولا بأس أن يصلوا قوما

بعد قوم. مسألة: ومن سبقه الامام بشيء من صلاة العيد أبدله على ما كبر الامام. مسألة: قال أبو عبد الله من سبقه الامام بركعة من صلاة العيد، وهو

-

173 -