الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٩٩مع قوم في صلاتهم، وقد قرأ الامام فاتحة الكتاب، مختلف فيه. يقرأ فاتحة الكتاب، أم يستمع؟ والذي كان يأخذ به أبو عبد الله قول من قال من الفقهاء: اذا دخل في صلاتهم، وقد فرغ الامام من فاتحة الكتاب ودخل في قراءة السورة، فلينصت وليستمع ويجزيه الاستماع اذا أدرك من بعد احرامه من قراءة الامام آية واحدة اجتزأ بها، وان أدرك من بعد احرامه من قراءة الامام أقل من آية، فعليه اذا سلم الامام أن يقوم فيتم ما بقى عليه من صلاته، فيقرأ فاتحة الكتاب
مسألة: ومن ينظر في المصحف، وصلى بسورتين أو ثلاث من ظهر، قلت يكررهن فجائز ما فعل من ذلك، وبين كل ركعتين تسليم، ومن صلى وحده القيام، فأحب الينا أن يجهر بصلاته وأن لم يجهر فلا بأس، ولا يصلح الامام في القيام أن يقوم يصلي والناس جلوس
مسألة: واذا جف حلق المصلي فأساله بجرعة من ماء فعليه التوجيه ولا توجيه
على من خلفه
مسألة: ومن شق عليه القيام خلف الامام فليقم معه حين يقوم، فاذا قرأ فاتحة الكتاب فليجلس، حتى اذا أراد أن يركع قام فركع معه، ولو انه قعد فلم يقم حتى يريد أن يركع قام فركع معه جاز له
•
مسألة: ولا بأس أن يصلي الناس بصلاة الامام في رمضان اذا سمعوا صوته وبينه وبينهم دار أو حائط، ما لم يكن بينهم طريق ويسمعون الصوت. مسألة: وسألت أبا سعيد كم يؤمر ان يقرأ في كل ركعة من صلاة القيام في رمضان؟ قال: كانوا يقرأون عشر آيات من آيات النساء والبقرة وأشباهها، وهو أقل ما يكون عندهم ذلك فيما معي، والله أعلم. قلت له: فالمأمور به في القيام في شهر رمضان، أن يكون لكل ترويحة توجيه واستعاذة؟ قال: هكذا عندي، انه كان على ذلك الأصل، وانما سميت تروحية، لأنهم يستريحون فيها ويتجممون للصلاة، ويدعون اذا أرادوا، ويشرب من احتاج الى الشرب، ويتروح
-
199 -