بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٧

الباب الحادي والستون

في النية لقيام شهر رمضان

وينوي المصلي اذا أم في صلاة قيام شهر رمضان، ويقول: أصلي قيام شهر رمضان أداء السنة اماما، لمن يصلي بصلاتي الى الكعبة طاعة الله ولرسوله. مسألة: والمأموم يقول: أؤدي سنة قيام شهر رمضان اتباعا للامام، أصلي

بصلاته.

مسألة: ويستحب للمسافر اذا ترك القيام والصيام في شهر رمضان، ثم رجع الى الحضر فأبدل الصيام، أن يصلي في الليل ما فتح الله، وليس بواجب. مسألة: قال أبو محمد وصلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ومن لم يقم رمضان فيصلي كما يصلي الناس، فقد أساء ولا شيء عليه أوجبه، وان فعل خيرا فهو خير له.

مسألة: قال أبو الوضاح: لا يجوز لرجل ولا امرأة، أن يصلي الوتر في مسجد وراء قوم يصلون القيام في رمضان. وعن الفضل فيمن يأتي المسجد والناس في صلاة الفجر، أو في صلاة شهر رمضان ان له أن يصلي العتمة، وله أن يوتر

خلفهم نافلة، وهم يصلون القيام ان شاء، والصلاة آخر الليل خير من التي أول الليل.

، ولا بأس عليه، اذا كانت صلاته غير صلاتهم. قال: ويصلي خلفهم

مسألة: عن أبي عبد الله، في امام قوم في قيام رمضان تكلم بعدما سلم، ثم