بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٨

علمت بانتصاف النهار، قال أبو بكر: لا يجوز ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا

كنت في موضع لا أعلم ولا استطيع أن انظر، أراه واسعا.

قال أبو سعيد:

معي

، انه قد مضى ذكر هذا في معنى قول أصحابنا قبل هذا

للفصل. قال أبو بكر: لا يجوز ذلك لنهي النبي

مسألة: من - غير الكتاب والزيادة المضافة اليه - في صلاة التطوع، وهي

النافلة.

(فصل)

في الخبر، النافلة هدية المؤمن الى ربه، فليحسن أحدكم هديته وليطيبها - وعنه: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ). فالحذر الحذر، عند الله خير وأبقى. وجاء عن النبي أنه قال: (اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم تبتغون بها البركة. هاشم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فان أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم). بعد

فانما هي

صلاة الجماعة. رجع الى كتاب بيان الشرع.

218 -

-