الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢١٨علمت بانتصاف النهار، قال أبو بكر: لا يجوز ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا
كنت في موضع لا أعلم ولا استطيع أن انظر، أراه واسعا.
قال أبو سعيد:
معي
، انه قد مضى ذكر هذا في معنى قول أصحابنا قبل هذا
للفصل. قال أبو بكر: لا يجوز ذلك لنهي النبي
مسألة: من - غير الكتاب والزيادة المضافة اليه - في صلاة التطوع، وهي
النافلة.
(فصل)
في الخبر، النافلة هدية المؤمن الى ربه، فليحسن أحدكم هديته وليطيبها - وعنه: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ). فالحذر الحذر، عند الله خير وأبقى. وجاء عن النبي أنه قال: (اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم تبتغون بها البركة. هاشم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فان أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم). بعد
فانما هي
صلاة الجماعة. رجع الى كتاب بيان الشرع.
218 -
-
٤٬٠٥٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.