الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣١له ذلك الفعل. قال: واختلف أصحابنا في الزامه الاعادة لذلك. قال بعضهم:
عليه الاعادة، وقال بعضهم: لا اعادة عليه
•
مسألة: وصلاة النهار ان شئت. فصل ركعتين، وان شئت فصل أربعا،
ونحن نسلم في كل ركعتين.
مسألة: قلت له فهل تجوز النافلة بعد طلوع الفجر قبل الركعتين، وقبل صلاة العصر بعد الأذان، وقبل صلاة المغرب بعد الأذان؟ قال: معي، أما في الصلاة قبل صلاة العصر، وقد حضر وقتها فأحسب أن في بعض القول كراهية ذلك من غير حجر، وفي بعض القول نأمر بذلك، ونوجبه من السنن في النفل، وفي بعض القول انه لا يأمر بذلك، ولا يكرهه وترك ذلك أحب الي، وفي بعض القول ان ذلك يفعله العباد، ويتركه العلماء، أو فعله العباد، وتركه العلماء، وأما بعد الفجر قبل صلاة الفجر، فأحسب أنه يستحب ألا يصلي الا ركعتين، وان ذكر الله في ذلك الوقت أحب اليهم من الصلاة، وأحسب أن بعض القول أنه أن فاته التهجد في الليل استحب له الصلاة، ولم يكره له ذلك، وان كان قد أدرك شيئا من الصلاة آخر الليل أمره بذكر الله، ويترك الصلاة الا ركعتي الفجر، وأما قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس فأحسب أن بعضا أجاز ذلك، وبعضا كرهه، ولا أعلم أن أحدا أمر بذلك، وأما ما كان من بدل الفرائض، فيجوز في سائر الأوقات، الا في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة. ومعي، أن ذلك وقت طلوع الشمس حتى يستوي طلوعها، ووقت غروبها حتى يستوي غروبها، وان صارت في كبد السماء في ايام الحر، اذا لم يكن لها في
مسألة: وتوجيه واحد أول ما يقوم المصلي للنافلة يجزئه لجميع ما صلى من النوافل، ما لم يقبل الى المشرق أو يتكلم، وكذلك الاستعاذة، وعن أبي عبد الله - رضيه الله - أنه قال: أنا استعيذ في كل شفع.
مسألة: وعن رجل يصلي في الليل نافلة، وأراد أن يجهر بالقراءة، هل له
ذلك؟ قال: نعم في الليل، وأما في النهار فلا يجهر بالقراءة في فريضة ولا نافلة
-
231 -