الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٢مسألة: وقال يجوز أن يصلي تطوعا بفاتحة الكتاب وحدها، الا بفاتحة الكتاب وسورة. قال غيره: وقد يجوز ذلك بفاتحة الكتاب وحدها وبالتسبيح وحده بغير قراءة. قال الناسخ: أجاز موسى ابن أبي جابر صلاة النافلة بقراءة الحمد وحدها، فيما يروى عن هاشم بن غيلان - رحمهما الله -.
مسألة: أخبرني محمد بن هاشم بن غيلان، أنه رأى الشيخ هاشما - رحمه الله ـ يصلي تطوعا، وهو محتبيء بازار ورداء، فاذا أراد الركوع والسجود
حل الحباء.
مسألة: وبلغنا أن جابرا وأبا عبيدة، كانا يصليان في التطوع وهما محتبيان. قال أبو عبد الله: نعم. واذا أراد أن يسجد فليسجد ولا يوميء. قال غيره: وقد قيل يوميء الا أن يكون في مسجد أو في مصلى أو يمكنه السجود فانه يسجد، وان أوما على حال جاز له ذلك عندي فيما عندي في النافلة، ويصلي كيفما شاء.
مسألة
: وعن رجل صلى نافلة ففسدت عليه صلاته، أيبدل أم لا؟ فقال لا أرى عليه بدلها، الا أن يكون دخل في ركعتين فقطعها هو، فانا نحب أن
يبدلهما، فان لم يبدلهما، فلا بأس عليه.
مسألة: ومن صلى التطوع وبجنبه من يصلي الفريضة، فلا يجهر بالقراءة
ليغلط على الذي بجنبه
- 232 -