بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٣

سألت

الباب السابع والستون

في صلاة الكسوف والآيات

عن صلاة كسوف الشمس والقمر قال: ليصل ما بداله أو يقعد فيدعو. قال غيره: وبلغنا أنه أصيب القمر فقال قائل لأبي زياد الوضاح بن عقبه رحمه الله - يا أبا زياد أصيب القمر قال: يعافيه الله ان شاء الله. قال وهو نائم

لم يقم

مسألة: وقال أبو قحطان: ومما سنه أهل العلم الصلاة جماعة عند كسوف القمر، ويستحب تطويل القنوت وهو القيام، والرغبة الى الله، وأما كسوف الشمس. فيصلون فرادي ويكثرون الدعاء والرغبة.

•

مسألة: ومن جامع أبي الحسن وسئل عن صلاة الكسوف، أهي سنة؟ قيل له: نعم. قد عمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما بلغنا واتبع ذلك المسلمون، وفي الرواية قال: انكسفت الشمس يوم موت ابراهيم ولده. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي قياما طويلا، ثم ركع فأطال. وقد روي أنه صلى ركعتين، ثم قال: (ان الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا). وقد روي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انكسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها) فهذا ان كان ـ نسخة ـ كلما روي في هذا الباب أنه أمر منه عليه السلام. وقد روي أنـ

أنه

كان يجهر بالقراءة فيها، لأنها صلاة تطوع الجماعة في وقت خاص ـ نسخة ـ حاضر، جعل وقتها حالا كصلوات العيدين، والصلاة في كسوف القمر تطوع في وقت أحوال التطوع ـ نسخة ـ القمر، فهذه الصلاة كسائر التطوع، فان كان آخر الليل

-

233