بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٤

من

أسفله أو فمه أو أنفه، فلا غسل عليه، ولكن يغسل ما خرج منه ويحشى

بالقطن، وقال بشير بن مخلد: ثلاث مرات، ثم يحشى

•

مسألة: وقال أبو سعيد: قد قيل في اعادة غسل الميت، اذا خرج منه شيء بعد الغسل اختلاف. فقال من قال: مرة بعد ذلك يغسل ما خرج منه، وقال من قال: ثلاث مرات، وقال من قال: خمس مرات. وقال من قال: الى سبع مرات، ولا يعاد بعد السبع الا غسل الموضع، ما لم يكفن، فاذا كفن لم يعد غسله، ما لم يظهر الحدث على الأكفان، ويؤمن الضرر على الميت. ومعي، انه قد قيل: ان ليس على الميت اعادة الغسل، الا ما خرج من الفرجين وسائر ذلك، انما يعاد غسل الحدث، وقد قيل: انما على الميت الغسل ما خرج من غسل واحد، وهو غسل السنة، وما خرج منه بعد ذلك غسل الموضع، ويعجبني هذا القول لثبوت الغسل في التعبد مرة واحدة، في معنى الجنابة والحيض، ومن بعد ذلك فانما فيه الوضوء من الحي، ولا يكون الميت أوجب في التعبد من الحي في نفسه،

والله أعلم.

- YE-