بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠

من المشهود له، ولذلك قلنا: ذلك هؤلاء الذين يقبرون الميت ويغسلونه، اذا لم يكن لهم قوت أو كفاية باشتغالهم بعمل الميت، فلهم أن يأخذوا من ماله العوض،

والله أعلم.