بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢

المرأة

، اذا ماتت مع الرجال، وليس فيهم ذو محرم، يمموها بالصعيد مسألة: وسألته عن رجل مات، وترك أباه وابنه وامرأته، من يطهره؟ قال:

امرأته أحق بعورته، قلت: وهو مثل ذلك. قال نعم.

مسألة: وسألته عن المرأة تموت مع الرجل كيف تغسل؟ قال يصب عليها الماء صبا من فوق الثياب، ثم يكفن بثوب فوق الثياب التي طهرت، وهي عليها.

مسألة: وعن امرأة ماتت، وليس عندها الا الرجال، كيف تغسل؟ قال:

6

تغسل، وعليها الثياب، ولا ينظر منها الى عورة، والنظر الى عورة الميت مكروه وليس هو بمنزلة الحي. ومن غيره، قال: نعم. وقد قيل: النظر اليه ميتا كالنظر

اليه حيا.

مسألة: ومن جواب ابي عبد الله، سألت عن الميت اذا صبت عليه النساء الماء صبا، من فوق الثياب اذا لم يكن معهن من الرجال أحد، أيدفن في تلك الثياب؟ فنعم يدفن فيها، ولا يخرجونه منها

مسألة: ويغسل النصراني؟ اذا لم يوجد غيره، ويدليه في حفرته، اذا لم

يكن الا نساء.

مسألة: فأحق الناس بغسل المرأة من الرجال، الزوج، ثم ابنها، ثم أبوها

ثم أخوها.

مسألة: وقيل: ان تزوج الرجل بأخت امرأته من يومه، فلا يطهرها

مسألة: وقال الربيع: لا يغسل المؤمن الكافر، ولا الكافر المؤمن، ولا المؤمنة الكافرة، ولا الكافرة المؤمنة، ولكن اذا مات بعل لم يكن معه أحد من المسلمين، الا رجال كفار، ونساء غسلته النساء المؤمنات من فوق الازار، ولا ينظرن الى عورته.

مسألة: والرجل يغسل امرأته وتغسله، وهما أولى ببعضها بعضا، في المحيا