الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٣والممات، وبعد الزوجين فالرجل أولى بغسل الرجل من نسائه، وان كن ذات محرم منه، الا ان لا يكون رجل، فالنساء يغسلنه، اذا كن منه بمحرم، الا الفرج فلا يمسنه، ولا ينظرن اليه، وكذلك النساء أولى بعد الزوج، بغسل المرأة من أبيها وولدها، وأخيها وان لم يكن نساء، غسلها من كان من هؤلاء، الا الفرج فلا يمسسنه، ولا ينظرون اليه، وقال بعض الفقهاء: الا أن تكون يهودية أو نصرانية، تغسل يدها وتعلم بغسل المرأة المسلمة، وان لم يكن الا الرجال صبوا الماء عليها من فوق الثياب صبا وصلوا عليها، وذكر هاشم ان الوهبيين، أخبروه أن موسى - رحمه الله - توفت اخته في طريق مكة، وطهرها اذ لم يكن معه نساء. قال هاشم: ولو كن نساء غرائب، كن من أولى بذلك. وقال مسبح: يطهرن اذا لم يكن نساء، فاذا أراد طهر شيء من العورة لف على يديه خرقة، ثم أدخل يده من تحت الثوب. واما هاشم، فتحير في أمر غسل العورة، ثم قال: اذا أراد غسل شيء منها هنالك صب الماء صبا، من غير ان يمس العورة وان مرض قال مسبح: انه يقع في نفسي، انه يجوز له في الحي ما يجوز له في الميت من ذلك، ان لم يكن نساء، وقال هاشم: ان جاز هذا في الحياة، جاز في الموت. وقال: ان لم يدخل يده فيطهر المريضة، ثم يتقي صب الماء صبا
مسألة: وان مات رجل مع النساء، ولم يكن رجل يغسله، صببن الماء عليه
صبا من فوق الثياب
•
مسألة: ومن مات في سفره، وليس معه الا نساء ليس هو بمحرم، ومعهن رجل ذمي أو مشرك، فأقول: تطهره النساء يصببن عليه الماء صبا من فوق الثياب، ولا يطهره الذمي ولا المشرك، وكذلك اذا ماتت المرأة مع الرجال، وليس معهم لها محرم، ولا امرأة الا ذمية أو مشركة، فان الرجال يصبون عليها الماء من فوق الثياب، ولا تطهرها الذمية ولا المشركة.
مسألة: واذا غسلت المرأة جمع شعرها في مؤخرها بين كتفيها
مسألة: وشعر المرأة يجمع ثم يضع في رأسها، ولا يسرح بالمشط، ولا بأس
-