بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٧٥

مسألة: من غير - كتاب الاشراف

فقال من

قال أبو سعيد: معي، انه قيل في كفن المرأة، اذا لم يكن لها مال باختلاف قال: ان ذلك على زوجها دون الورثة، وقال من قال: عليه وعليهم بالحصص، وذلك اذا كانوا بالغين، وقال من قال: ليس عليه ولا عليهم، وهو عندي اثبت في الحكم.

مسألة: قال محمد بن خالد، ان المرأة اذا ماتت وكفنت لم يدخل رأسها في

جيبها، وذلك خلاف السنة

مسألة: ومن جامع أبي محمد وتكفن المرأة في خمسة أثواب وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: دفع في كفن ابنته ام كلثوم خمسة اثواب.

مسألة: من - الزيادة المضافة - وعمن حضر طهور ميت، فأمر انسانا شق من كفن الميت خرقة، طرحها على فرج الميت عند الطهر، هل على الأمر بأس؟ قال: لأنه أمر بما لا يجوز، لأن ذلك جعل كفنا، ولم يجعل لغيره، فمن اتى فيه بفعله لغير الكفن، خفت عليه الضمان، الا ان الامر فيه اختلاف، انه يستغفر الله، ولا ضمان عليه

نعم

"

مسألة: ومن ـ جامع أبي محمد - ويكره تضعيف الثياب على الميت، وكثرتها، لما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم: كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص، ولا عمامة، ومن طريق غيرها، انه كفن في ثوبين، والمأمور به في الكفن البياض من الثياب للذكور والاناث، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (عليكم بهذه الثياب البياض البسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم فانها من خير ثيابكم). ومن الكتاب ـ ولا يجوز الكفن للرجال اذا كان من القز، أو الحرير، لقول النبي. وقد اخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير، وقال: هذان محرمان على رجال امتي

محللتان لنسائها)

مسألة: ومن غير - الجامع - قال: تكفن المرأة بالحرير ان احتيج اليه

- Vo_