بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٧٦

مسألة: ويكفن الرجل بثلاثة أثواب، ازار وقميص ولفافة، يبدأ بالقميص

ثم الازار ثم اللفافة، ويوزر الرجال من فوق الثديين، فان كفن بخمسة اثواب قميص وازار ولفافتين وعمامة. قال محمد بن محبوب: ويعمم. قال: وقد شهدت أزهر بن علي يكفن ابنه، فعممه، قيل فيرده على حلقه؟ قال: الله أعلم، وان كان للميت ثوبان جعلا جميعا في طوله، ثم لف فيهما، وان كان له قميص أوثوبان، اوزر بأحدهما، فوق الثندوة، ثم اخرج من تحت ظهره، حتى يرد الى صدره، فيغرز غرزا آخر كما يتزر الحي، يبدأ بشقه الايسر، ثم يرد الى الايمن ولا يشده كما يشد الحي على جنبه الايسر، ولكن يرده من تحت ظهره حتى يخرج الى صدره، فيغرز غرزا عند تندوته، أو حيث بلغ، والازار الذي يؤزر به يجعل فوق القميص فوق الثندوة، ويكفن في ثلاثة أثواب، فوق ثوبين، فان لم يقدر على ثوبين، فثوب واحد يجزيه، وقيل: كفن حذيفة في ثوبين وعمامة. الناس على ثلاثة أثواب، وكل ذلك جائز ان شاء الله.

6

مسألة: ويستحب ان يكون الأكثر من الكفن مما يلي الرأس، والأقل مما يلي الرجلين، لتكون ان قصر عن الميت كان النقصان مما يلي الرجلين اقتداء بما فعل في حمزة، لما نقص كفنه، غطي رأسه بالثوب وغطيت رجلاه بالاذخر فيما قيل، فدل ذلك على ان تغطية الرأس أولى، والله أعلم.

مسألة: وقيل الرجل يكفن في ثوبين: ازار ورداء، أو ثلاثة اثواب، ازار ورداء وقميص. قلت: هل يكفن الرجال والنساء بالمعصفرات؟ واحب ذلك الي ما تيسر منه، وليست فيه سنة، وقد كان المهاجرون يكفنون بالشعر والصوف ويجعل على الشعر ما تيسر، مما لا يخالف السنة، والثوب الأبيض اعجب الي

مما سواه

•

مسألة: اخبرنا الوضاح بن عباس، انه شهد أباه يكفن في قميص، ثم بسط

الأزار واللفافة جميعا، يلف فيهما، ولا بالثوب المصبوغ بالعصفر مسألة: وقال موسى بن علي اذا كان ثوبان فانا نحن نؤزر الميت بأحدهما

- VT-