الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٤بالثياب وتطرح عليه ما أمكن من طيب وتجمره بريح العود ثلاث مرات، تدور ذلك حول كنن السرير من تحت السرير ثلاث مرات فمرتين من داخل الكنن ومرة واحدة من خارج الكنن، ثم تحمله الى قبره، وعليك السكينة والوقار.
مسألة: وسألت في كم تكفن المرأة قال في ثلاثة أثواب ازار ودرع ولفافة. قلت: فان ناسا يقولون: تكفن في خمسة أثواب؟ قال: لا نعلم ذلك، وليس كل يقدر على خمسة أثواب. قلت: فالرجل؟ قال: في ثوبين أو ثلاثة ازار وقميص ولفافة
مسألة: قال يوزر الرجل من فوق الثدي والمرأة أسفل من الثدي، وقال: اذا كان في ثوب سعه اخرج منه لفافة، وقال: يوزر الرجل من فوق القميص، ومن غيره، قال: نعم. توزر المرأة من تحت القميص
مسألة: حدثني ابن شهاب عند عبد الرحمن بن كعب بن ماالك ان جابر بن عبد الله اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجل من قتلى احد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فاذا أشير له الى أحدهما قدمه في اللحد، وقال انا اشهد على هؤلاء يوم القيمة، يدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا.
مسألة: ومن غيره، وقال ابو عبد الله محمد بن محبوب: ان المرأة تكفن توزر ويكون الازار من تحت الثديين، ويكون الدرع من فوق الازار، وتخمر واللفافة من فوق ذلك ويلف عليها، وقال من قال: تكون خرقة يوزر بها من تحت الازار ويجزئها الخمار من الرداء، واما الرجل فان كان له قميص ادخل في القميص،، ثم وزر فوق القميص من فوق الثديين، ويعمم ان كانت عمامة، والادراج في لفافة، وان لم يكن الازار ولفافة أزر بازار ولفافة، وان لم يكن الا ثوب واحد اجتزيء به
ان شاء الله.
مسألة: ومن ـ جامع ابي الحسن ـ وقد قيل ان النبي غسل، وعليه قميصه وكفن في ثلاثة أثواب بياض، وقيل غير ذلك، وقد روي عنه انه قال: (البياض
-^ {-