بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٥

خير لباسكم فالبسوه احيائكم وكفنوا به أمواتكم. وقيل كفن النبي صلى الله عليه وسلم في حلة

يمانية، ثلاثة اثواب بيض، وقيل كفن آدم صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب

مسألة: وسألته عن الثوب المصبوغ، هل يكفن به؟ فاجاز ذلك بعد ان

يغسل. وقال ما جازت به الصلاة جاز به الكفن، الا الحرير. قلت: ولو وجدوا البياض يكفن بالمصبوغ، فأجاز ذلك

مسألة: ويكفن الخنثى في قميص وازار وخمار، وفي ـ نسخة ـ ولفافة. ويجعل ازاره اسفل من الثديين، ويجعل ازاره من تحت القميص فان كان عنده خنانا كن أولى بغسله، والا فذو محرم من الرجال، ولا ينظرون الى الفرج، فان لم يوجد أحد من هؤلاء صب عليه الماء صبا من فوق الثياب، ومن غيره، وقد يصب عليها الماء صبا، الا ان يكون معها خنثى مثلها

•

مسألة: وعن قوم كسروا في البحر، فخرجوا عراة والات البحر رجلا عليه ثوب والرجل ميت أفيأخذوا ثوبه ويقبروه عريانا؟ فما أرى لهم ذلك، وهو احق بثوبه ان يكفن به، ويجزي عليه بثوبه، فان كان في الثوب فضل عن كفنه، قطعوه واستتروا به، وأدوا ثمن ما قطعوه منه الى ورثته

مسألة: معروض على ابي علي والى ابي الحواري. وسألت ابا عبد الله عن الميت اذا كفن في قميص وسراويل. تكون السراويل من تحت القميص، أو من فوقه؟ قال: يكون من فوقه، مثل الازار يدخل الرجلان كلتاهما في أحد الكمين. أو يقطع من بين الرجلين، أو يدخل حتى تكون على الصدر، ولا تشد التكة

مسألة: من - كتاب ابي قحطان - وقيل: يكره الحرير للرجال والنساء في الكفن، ولا يكفن الميت في شيء من الخز والقز، وانما يجوز للميت القطن

والكتان والصوف

مسألة: فاذا فرغت من غسل الميت البسته ثوبا تجففه فيه، غير ثيابه التي

يكفن فيها، فاذا جف البسته الحنوط وادرجته في اكفانه، فتوزره بثوب وقميص