بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٦

ولفافة، وان لم يكن فازار ولفافة، فان لم يكن اجتزى بثوب يلف على رأسه. مسألة: وان كانت مفاصل الميت يابسة، فلا يجوز ان تغضن ولا تلين، وانما تضم الى بدنه، وتشد بالاكفان ولا يحدث فيه حدث على من فعله ضمان من دية الميت، وعلى من كسره الدية كذلك، لانه فعل عامدا، الا أن يكون من حيث يقلبه انكسر خطأ، فلادية، وعلى العمد تلزمه الدية

مسألة: والبياض في الكفن احب الى الفقهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (البسوا البياض فانها أطيب وكفنوا بها موتاكم. وقال عليه السلام (من استطاع ان يحسن كفن اخيه فليفعل.

مسألة: وعن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه فانهم

يتزاورون)

مسألة: ومن اعطى ثوبا يكفن به ميت فخرقة للحزام، فذلك جائز

مسألة: ومن كفن ميتا، فلا يخرق من الثوب شيئا، ويشد بخيط وعرفت انه لا يضمن ان خرق.

مسألة: قال: والذي عرفت عن الشيخ في الاكفان، انه قال: لا يخرق، ولم أره الزم ضمانا، وقال: لا يقع فيها هي للبعث، فعلى هذا لا يضمن الثياب من خزقها، فأما الحنوط فذلك لا يمنع منه عند الفعل، ولا ضمان على الغير في ذلك، اذا لم يتعمد مسألة: واذا فضلت خرقة من كفن ميت، فهي للوارث.

مسألة: ومن جواب ابي عبد الله محمد بن محبوب، ان المرأة تخمر

والرجل يعمم.

مسألة: ومن غسل ميتا فادرجه في أكفانه، فوقع على اكفانه قطر من السقف

الذي هو تحته، فدعى بمقراض، وقص موضع القطر، فانه ان كان الكفن نجسا

- AT-