الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٧غسل موضع النجاسة بالماء، فأما بالمقراض فهذه بدعة ما سمعنا بها، قال: ويلزم
الرجل ما أفسد من الثوب للوارث.
مسألة: وروي عن النبي انه قال: ان الميت يبعث في ثيابه التي
يموت فيها.
مسألة: عن ابن عباس عن النبي انه قال: (البسوا البياض فانها أطيب
وكفنوا بها موتاكم) وان كفن الميت في غير البياض جاز ذلك باجماع الأمة مسألة: ويستحب ان يكفن الرجل في ثوبيه اللذين كان يصلي فيهما، وكذلك روي عن النبي انه كفن في ثوبيه اللذين كانا يصلي فيهما، فالله أعلم ويقال: كفن أبو بكر رضي الله عنه في مصرتين كان يلبسهما خلقتين، وقال لهم اغسلوها ثم كفنوني فيهما، فا الاحياء احق بالجديد
مسألة: واستحب بعض الفقهاء ان يغسل كفن الميت على كل حال، وليس ذلك بواجب، وكلما ثبت له حكم الطهارة من الثياب والماء، فجائز استعماله للحي
والميت، والله أعلم
مسألة: والكفن من رأس المال لقول النبي في ميت مات بحضرته فقال:
(كفنوه بثوبه فأضاف الملك اليه، وقد غلط من ذهب الى ان الكفن من ثلث ماله
•
مسألة: وقيل يكره للرجال والنساء الحرير في الكفن، ولا يكفن الميت في شيء من الخز والقز، وانما يجوز للميت القطن والكتان والصوف
مسألة: عن ابراهيم ان رسول الله كفن حمزة في كساء من صوف، وقيل
ان عليا كان يستحب في الاكفان الصوف
مسألة: ومن هلك، ولم يترك من الكسوة الا ثياب صوف، ولم يجد غيرها کفن بها، وعن بعض الفقهاء انه قال: لا يكفن الميت الا في القطن والكتان والصوف، وأما المرأة، فان كفنت في الحرير مصبوغا أو غير مصبوغ، فذلك
- AV-