بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٧

غسل موضع النجاسة بالماء، فأما بالمقراض فهذه بدعة ما سمعنا بها، قال: ويلزم

الرجل ما أفسد من الثوب للوارث.

مسألة: وروي عن النبي انه قال: ان الميت يبعث في ثيابه التي

يموت فيها.

مسألة: عن ابن عباس عن النبي انه قال: (البسوا البياض فانها أطيب

وكفنوا بها موتاكم) وان كفن الميت في غير البياض جاز ذلك باجماع الأمة مسألة: ويستحب ان يكفن الرجل في ثوبيه اللذين كان يصلي فيهما، وكذلك روي عن النبي انه كفن في ثوبيه اللذين كانا يصلي فيهما، فالله أعلم ويقال: كفن أبو بكر رضي الله عنه في مصرتين كان يلبسهما خلقتين، وقال لهم اغسلوها ثم كفنوني فيهما، فا الاحياء احق بالجديد

مسألة: واستحب بعض الفقهاء ان يغسل كفن الميت على كل حال، وليس ذلك بواجب، وكلما ثبت له حكم الطهارة من الثياب والماء، فجائز استعماله للحي

والميت، والله أعلم

مسألة: والكفن من رأس المال لقول النبي في ميت مات بحضرته فقال:

(كفنوه بثوبه فأضاف الملك اليه، وقد غلط من ذهب الى ان الكفن من ثلث ماله

•

مسألة: وقيل يكره للرجال والنساء الحرير في الكفن، ولا يكفن الميت في شيء من الخز والقز، وانما يجوز للميت القطن والكتان والصوف

مسألة: عن ابراهيم ان رسول الله كفن حمزة في كساء من صوف، وقيل

ان عليا كان يستحب في الاكفان الصوف

مسألة: ومن هلك، ولم يترك من الكسوة الا ثياب صوف، ولم يجد غيرها کفن بها، وعن بعض الفقهاء انه قال: لا يكفن الميت الا في القطن والكتان والصوف، وأما المرأة، فان كفنت في الحرير مصبوغا أو غير مصبوغ، فذلك

- AV-