بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩٦

مشى خلفها على أمامها كفضل المكتوبة على النافلة، والمشي خلف الجنازة أفضل هكذا قال أصحابنا

مسألة: كان ابن عباس والحسن والحسين قاعدين. فمرت جنازة، فقام أحدهما، وجلس الآخر. فقال الذي قام: انك والله لقد علمت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام. فقال الآخر: انك لتعلم ان رسول الله قد جلس. وقالوا: ان النبي شيع جنازة ماشيا، ورجع راكبا، فسئل عن ذلك. فقال: «رأيت الملائكة تمشي فمشيت فلما ذهبت الملائكة ركبت

أخذ

مسألة: وقال: والسنة أن يسرع بها دون مشي الخبب. قال: والسنة حمل جوانب السرير الأربع، ثم تطوع إن شئت، عن النبي انه كان إذا شهد جنازة مقدم السرير الجانب الأيمن، فوضعه على عاتقه الأيسر، ثم الذي يليه من مؤخرة، ثم دار فوضع الجانب الأيسر على منكبه الأيمن، ثم الذي يليه من مؤخره. مسألة: ويكره للمرأة أن تتبع الجنازة، ونحب أن يسار بالجنازة دون الخبب، ولا يسرع بها اسراعا عنيفا، وأوصى أبو هريرة عند موته أن لا يشيعوه برنه ولا مجمر، واغتنموا الخلوة واسرعوا المشي

مسألة: ولا يجوز للرجل إذا تبع الجنازة، أن يقول: استغفروا له غفر الله لكم، عن بعض الفقهاء، يقال: انه سعيد بن جبير كان يقول في جنازة رجل فقال رجل: استغفروا له غفر الله لكم، فنهاه مرتين، فلم ينته، فقال سعيد:

لا غفر الله لك.

مسألة: ومما يكره للرجال أن يدخلوا بين يدي السرير، فيضع جانب السرير

على عاتقه

مسألة: ولا يجوز تشييع جنائز أهل الذمة

•

مسألة: روي أن النبي رأى إمرأة تتبع الجنازة، فأمر بردها

مسألة: ومن حمل جنازة ميت، فالتقى عبد مملوك، فأخذها من يده فسلمها

-47 -