الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩٧إليه، فلا يلزمه ضمان، وهذا عادة الناس، ما لم يقل: تعال احمل مسألة: عن عبد الرحمن، انه قال: من حمل جنازة مرة فله عشرة آلاف حسنة، ومن حملها مرتين، فله عشرون ألف حسنة، ومن حملها ثلاث مرات، فله ثلاثون ألف حسنة، ومن حملها أربع مرات، فله أربعون ألف حسنة حقها، أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من تبع جنازة، فله اربعة قراريط، وكل قيراط مثل جبل أحد. قال أبو هريرة: خذوا من أتى أولياءها فعزاهم فله قيراط، وإن رفعها فله قيراط وإن صلى عليها فله قيراط، وإن صبر حتى يقضي دفنها، فله قيراط، فذلك أربعة قراريط، فلما بلغ ذلك ابن عمر قال: فكم من قيراط
قد فاتنا.
مسألة: أبو سعيد الخدري، انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلتاه إلى أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق»
مسألة: وعن أبي بكر قال: لقد رأينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانا لنكاد نرمل بالجنازة رملا، - الرمل دون مشي العدو، وفوق مشي العدو - وعن الحسن انه يقول: إذا ازدحموا على الجنازة، فلا تقربهم، فإن الشيطان معهم، أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة على عواتق الرجال فاجلسوا وقال حين أتى بكفنه في ربطتين فقال: «الحي أحوج إلى الجديد من الميت اني لا البث إلا يسيرا حتى أرى بها خيرا منها أو شرا منها
مسألة: وعن الذي يعطش وهو في الجنازة، هل له أن يشرب من الماء المحمول للقبر؟ فلا يجوز له ذلك، إلا بمشورة رب الماء، وأما إن شرب من القرب المتخذة للقبور، فلا يجوز ذلك. معي؛ انه فإن شرب أحد رش على القبر ماء بقدر
ما شرب، يرش على القبر في ذلك اليوم، أو في غيره، إذا اكتفى القبر في ذلك
•
- AV-