الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٠مسألة: رفع الي ان الذي يصلي على الجنازة يقوم قرب الميت، وقيل يكون بينه
وبين الميت بقدر ما قالوا انه لو سجد لم يصل سجوده الى الميت.
مسألة: ومن سبقه الامام في الجنازة ببعض الصلاة، فليوجه ثم يقف حتى يكبر الامام، فاذا كبر معه، فليس عليه اعادة ما سبقه
•
مسألة: وان حمل قوم جنازة فقدموا الرجلين واخروا الرأس نسيانا منهم، وصلوا عليها كذلك، ثم علموا بعد الصلاة، فيعجبني بلا حفظ ان كان الميت لم
يدفن
، اعادوا الصلاة، وان كان قد دفن فلا بأس عليهم، ان شاء الله.
مسألة: وان مات رجل في دار قوم، فخافوا على الميت إن خرج به ان يحرق أو يعذف، صلوا عليه. ودفنوه معهم، واذا مات رجل في منزل مخافة لقوم هاربون على ظهور دوابهم في حال، لا يستطيعون النزول فيها، وخافوا تغيير الميت، فان قدروا على صعيد فيمموه، والا صلوا عليه ثم يلقونه، فالله أولى به
مسألة: ومن - جامع أبي محمد - ولا تجوز الصلاة على الجنازة الا بطهارة. مسألة: واذا فات المصلي من صلاة الجنازة شيء اعاده، لقول النبي: فليصل ما أدرك ويبدل ما فاته وقال أصحابنا: لا اعادة عليه فيما فاته
مسألة: وجائز الصلاة على الجنازة في المقبرة، ولو استقبلها المصلي، وكره ابن عباس وابن عمر الصلاة على الجنازة في المقبرة، ومنع علي من ذلك، وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له)
مسألة: قال أبو الحسن الصلاة على الجنازة مختلف فيها، فقال قوم فرض على
الكفاية، وقال قوم: سنة على الكفاية.
مسألة: قال أبو بكر: ذكر نافع أنهم صلوا على عائشة ـ رضي الله ـ عنها وأم سلمة، وسط قبور البقيع، صلى على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر، وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز، وكره ذلك محمد بن سيرين الصلاة بين القبور وكره طائفة الصلاة في المقابر، وروينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس
-10.