الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٨مسألة: واذا صلى على الميت واحد وحده، ولم يصل الباقون، أجزت صلاته
وكان الباقون مقصرين
•
مسألة: ومن فاته شيء من الصلاة على الميت، فليس عليه اعادة ما فاته
منها، فليصل ما ادرك منها ولينصرف، والامام يجهر بالتكبير خاصة، ومن
يسرونه
مسألة: قيل ومن سبقه شيء من صلاة الجنازة صلى ما أدرك ولا بدل عليه
خلفه
مسألة: وان مرشيء مما يقطع الصلاة على الجنازة لم يقطها ذلك مسألة: وعن أبي عبد الله - رحمه الله - انه يجوز ان تصلي المرأة على الجنازة بالنساء، اذا لم يكن رجلا كان أو امرأة، وتكون في وسط صف النساء.
مسألة: وجدتها في الحاشية، واذا لم يحضر الجنازة الا النساء، فقد قيل يدفنه ولا يصلين عليه، وقيل: يصلين عليه، وقيل: انهن لا يصلين
على الرجال
مسألة
:
وعن النساء، هل عليهن الصلاة على الجنازة؟ قال: ليس عليهن صلاة، ولكن من اتى منهن ذلك للاحتساب، وطلب ثواب كان لها أجر وثواب،
ومن اتى منهن ذلك لزينة، أو لغير زينة، فبيتها اولى بها وأفضل لها
وسجود
المرور أمام صلاة هل يقطعها؟
مسألة: وسئل عن صلاة الجنازة؟ قال: لا يقطع المار الا صلاة فيها ركوع
مسألة: ومن جواب أبي الحسن - رحمه الله - واذا صلى الامام على الجنازة وكبر اربع تكبيرات متواليات، بلا قراءة، ثم انصرف، فيعيد الصلاة ما لم يدفن، وكذلك فيها يكون من نحو هذا، ومن اثر، واذا صلى الرجل على الجنازة فكبر تكبيرا
- 10^-