الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٥الباب الثلاثون
من أولى بالصلاة على الجنازة؟
وأولى بالصلاة على الجنازة الأب، ثم الزوج، ثم الابن ثم الاخ ثم العم ثم الأقرب، فالأقرب، ومن غيره، واولى الناس بالصلاة على الميت ابوه، ثم ولده الذكر البالغ، ثم جده، ثم اخوه لابيه وامه، ثم اخوه لابيه، ثم عمه ثم الاقرب فالأقرب، وان كانت امرأة، فأولى الناس بالصلاة عليها ابوها، ثم جدها ثم زوجها، ثم ابنها ثم اخوها لأبيها وأمها، ثم عصبتها الاقرب فالاقرب، وابن ابن الرجل، والمرأة اولى من الاخ ومن غيره، قال: وقد قيل هذا، وقال من قال: اولى بالصلاة عليه، اذا كان رجلا اولى الناس بدمه الاب، ثم الابن ثم ابن الابن وان سفل، ثم الجد وان علا ثم الاخ للاب والام، ثم الاخ للأب ثم ابن الاخ للاب والأم، ثم ابن الاخ للأب وهو على هذا ثم الاعمام لها في المحيا والممات، ثم الابن ثم الاخ على ما ينزله في الرجل، ومن غيره، وكذلك ابن ابن الاخ وان سفل اولى من العم، كذلك عرفنا
مسألة: وان أوصى موص ان يصلي عليه فلان، فأرى أن يصلي عليه من هو أولى بالصلاة، الا ان لا يكون له من يلي الصلاة، فينفذ ما أوصى به. قال محمد بن المسبح: وصيته أولى، ومن غيره، وعن ميت أوصى ان يصلي عليه فلان، وكره الورثة ذلك، هل يكون لهم ان يمنعوا الرجل؟ قال: نعم. هم أولى بذلك
- 165 -