بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٦

•

مسألة: ولا تصلي على ميت الا ان يأمرك وليه بالصلاة عليه

مسألة: وأولى بالصلاة على الميت، اذا حضر الامام أو أمير الخميس، فان لم يحضر الأب ثم الزوج ثم الابن ثم الاخ ثم الاقرب فالأقرب، لرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصلى عليها باذن (اوليائها ومن ذلك ان أصحابنا يستأذنون الأولياء، فاذا لم يكونوا رجال استأذنوا النساء، وبعض أصحابنا رأى ان الصلاة الى القوم، ويقدمون من رضوا به يصلي بهم في الجنازة كغيرها.

مسألة: وسيد العبد يصلي على عبده دون والده، وان كان والده حرا. مسألة: وأولى بالصلاة عندي أفضل القوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليؤم القوم أفضلهم وهذا الخبر عموم، ولم يخص صلاة من صلاة، وقال أصحابنا: غير هذا

مسألة: ومن أوصى الى رجل يطهره ويكفنه، ويصلي عليه، وله أولياء، فله ذلك دون الأولياء.

مسألة: وأولى بالصلاة على الجنازة الأب ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ ثم العم، ثم الاقرب فالاقرب، فان لم يكن والدها حيا وكان جدها لأبيها فالجد أولى بالصلاة عليها، ويقوم مقام ابيها، وقال ابن عباس: قال بعضهم الإبن أولى

من الأب.

•

مسألة: وان أوصى موص أن يصلي عليه فلان أو لا يصلي عليه، فأرى أن يصلي عليه من يلي الصلاة فيتقدم أوصياؤه، وفي - نسخة - الا ان لا يكون له من يلي الصلاة فيتقدم ما أوصى به

مسألة: واذا ماتت المرأة جاز لزوجها وولدها ان يصليا عليها، ولا يليان

القود بها اذا قتلت، الا ان يكون لها عصبة، فان لم يكن لها عصبة فالولد اولى، فان لم يكن لها ولد فالدم لزوجها، وأما اذا عفى اولياؤها عن القود، كانت الدية

لورثتها، وللزوج والولد من ذلك بقدر ميراثها منها

-177 -